Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 110

  1. العدد الثامن
  2. موضوع العدد المعاملات المصرفية
  3. عمليات الائتمان
  4. الضمان وأهم صوره
  5. الصورة الثانية خطاب الضمان
  6. شروط خطابات الضمان

ومما يترتب على نتائج استقلال البنك عن دين العميل قبل المستفيد أنه لا حاجة بالبنك إلى إخطار المدين -عميله- قبل أن يدفع للمستفيد، وليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك وليس للعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد بسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.

وللبنك أن يرجع بما دفعه للمستفيد إلى عميله إذا كان هذا الوفاء تنفيذ خطاب ضمان، صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل الآمر (١).

ح- انقضاء التزام البنك: ينقضي التزام البنك بانقضاء المدة المحددة بينهما أو مرور مدة التقادم أو إعادة الخطاب إليه دون انقضاء المدة المقررة فيه (٢).

ط- العمولات: تعتبر عمولات خطابات الضمان دخلا لا بأس به بالنسبة للبنك وهي محددة بموجب تعريفة اتحاد البنوك وتستحق لفترات ربع سنوية أي كل ثلاثة شهور ومضاعافاتها، كما يجوز احتساب العمولة على الأرصدة الحالية من خطابات الضمان المتناقصة التي تكفل دفع أقساط دورية معينة (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 110 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.