Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 118

  1. العدد الثامن
  2. موضوع العدد المعاملات المصرفية
  3. عمليات الائتمان
  4. الاعتمادات المستندية
  5. تعريفها وبيان أنواعها مع ذكر طبيعتها وأسباب أهميتها

ج- طبيعتها: محل الصعوبة في عملية الاعتماد المستندي هو تفسير التزام البنك في مواجهة البائع، ثم هو لا يستند إلى أي عقد أو اتفاق سابق بين البنك، وبين البائع المستفيد، لذلك اختلفت الآراء في تشخيص طبيعته وكثر الأخذ والرد في ذلك.

وفيما يلي كلام للدكتور علي جمال الدين عوض ذكر فيه جملة من الآراء ونقد وبين ما يختاره هو ثم يليه نقد عام للدكتور علي البارودي وبيان الرأي الذي يختاره ووجه اختياره.

قال الدكتور علي جمال الدين عوض:

١ - عقد غير مسمى، فقيل أولا إن علاقة المشتري بالبنك هي عقد من نوع خاص غريب عن العقود المدنية وله أحكام خاصة، ومنها أنه ينشئ التزاما لصالح البائع يصبح مستقلا عن مصدره ولا غرابة في ذلك لأن هذا العقد نشأ تطورا لخدمة حاجات التجارة.

وعيب هذه الفكرة أنها تقرر الواقع ولكنها لا تفسره.

٢ - القبول المصرفي: ذهب البعض إلى أن البنك بإصداره خطاب الاعتماد إنما يقبل مقدما الكمبيالات التي يسحبها عليه البائع تنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المشتري، ولكن يلاحظ أن هذا الوعد بالقبول لا يمكن أن يعتبر قبولا صرفيا كما لا تصلح هذه النظرية لحالات تنفيذ الاعتماد بواسطة الدفع فورا وحتى في الحالات التي يكون فيها تنفيذه بواسطة القبول يلاحظ أن القبول المصرفي يجب أن يكون غير معلق على شرط في حين أن البنك في الاعتماد المستندي يتعهد بالقبول إذا قدم البائع المستندات المطلوبة كما أن الحق في الاعتماد لا يقبل الانتقال ولا التداول في حين أن التعهد الناشئ من القبول المصرفي ينتقل إلى كل حامل للكمبيالة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 118 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.