Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 41

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إنكار الاحتفال بالمولد النبوي

البدعة هذه. فاستدلال ليس في محله؛ فإن عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين.

قال الشاطبي في " الاعتصام ": إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله ﷺ واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر ﵁؛ لا أن هذا بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم ":

أما قول عمر: نعمت البدعة هذه. فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخاف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة. فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله ﷺ، ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. قال: ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية؛ وذلك أن " البدعة في اللغة " تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سبق. وأما " البدعة الشرعية " فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. قال: فإذا كان نص

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.