Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 45

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إنكار الاحتفال بالمولد النبوي

إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هي في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عن ما هو أولى، قال فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال، وقد مر أنه ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها.

الرابع: أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي ﷺ السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن هي تشديد بلا شك، فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع.

وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في " شرح رسالة القيرواني " في معنى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. قال معناه ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص. وقال: قال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق وقال فيه: عدو الله. فقتله القاضي المالكي، قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ: يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من الفجور: لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصور الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.