Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 131

  1. العدد الثامن
  2. موضوع العدد المعاملات المصرفية
  3. عمليات الائتمان
  4. الاعتمادات المستندية
  5. تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية

وإن كانت أقل تكاليف - قلما يعول عليها اليوم، لأنها لا تعطي البائع التأمين الكافي الذي يريده ولا تقبل التأييد.

وإذا قدم البائع المستندات المطلوبة ودفع له المصرف الثاني الثمن، ضم المصرف المذكور هذه المستندات إلى الورقة التجارية المثبتة دفعه الثمن للبائع (الإيصال)، وأرسل الوثائق كلها إلى المصرف الأول - المصري- ليقوم بتأدية مبلغها مع المصاريف - ومنها العمولة - إلى المصرف الثاني في بلد البائع.

وللمصرف الأول - المصري - أيضا عمولته المتفق عليها يستوفيها وسائر التوابع مع مبلغ الاعتماد من المشتري، فإن أبى المشتري الدفع كان للمصرف المصري حق بيع البضاعة؛ لأنها مرهونة بحقه، وقلما تكفي وليس له حق الرجوع جبرا على البائع بحال مهما تكن الأسباب؛ لأن العملية بطبيعتها تتضمن نزول المصرف فاتح الاعتماد عن حقوقه المصرفية تجاه البائع ليطمئن هذا البائع إلى نهاية الوفاء، فإذا أخطأ المصرف، فدفع المبلغ وكانت المستندات غير مطابقة، فلا رجوع له على الآمر - المشتري - كما لا رجوع له على المستفيد - البائع - لأنه هو المقصر وقد كانت لديه المهلة الكافية للتأكد من سلامة هذه الوثائق ومطابقتها، إلا إذا كان المصرف قد شرط الرجوع على المستفيد عند رفض الآمر المستندات مثلا (١).

٢ - أما موقف الفقه الإسلامي من هذه العملية، فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: هذه المعاملة صحيحة إجمالا فيما يبدو من وجهة نظر الفقه الإسلامي، على أحد الأسس الآتية:

الأساس الأول: توكيل ورهن، فيمكن تخريج هذه المعاملة على أنها تتضمن عقد وكالة بعوض في أداء الدين - هو حق المستفيد على الآمر-، وفي تسلم مستندات البضاعة قبل الأداء، فالتوكيل بالأداء مقيد بكونه بعد تسلم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 131 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.