Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 101

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف

بن سمرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس (١)» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (٢)» ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر ﵁ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي ﷺ: " أبرد "، ثم أراد أن يؤذن فقال له: " أبرد " حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: " إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٣)» وروى النسائي عن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل (٤)». وللبخاري نحوه.

فالأفضل الإبراد بالظهر عملا بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله ﷺ فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 101 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.