Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 139

  1. العدد الثامن
  2. موضوع العدد المعاملات المصرفية
  3. عمليات الائتمان
  4. الخلاصة

ثالثا: الاعتماد بالضمان أو الائتمان الناشئ عن مجرد التوقيع أو إقراض المصرف توقيعه للعميل:

هذه العناوين وإن اختلفت فالمقصود منها واحد، وهو ما يلتزم به البنك مثلا لمستفيد، مما يبعث الثقة في نفسه بمن يريد أن يتعامل معه من كفالة أو خطاب ضمان أو اعتماد بالقبول للكمبيالة ليسهل خصمها والحصول على ما فيها من البنك بعد الخصم، فالصور ثلاث، الكفالة وخطاب الضمان والاعتماد بالقبول، وفيما يلي الكلام على واقع كل منها، ثم بيان الحكم.

أ-الكفالة: وهي عقد يتعهد فيه شخص لآخر أن يفي له بما التزم به أمام ثالث إذا تخلف المكفول عن الوفاء، على أن يقدم المكفول ضمانا نقديا أو رهنا للكفيل، ويلتزم له أيضا بعمالة على الكفالة، وفائدة بنسبة مئوية من المبلغ إن دفعه عنه المستفيد.

ب- الضمان البنكي أو خطاب الضمان: هو عقد يتعهد فيه مصرف لشخص أو جماعة بدفع مبلغ معين، أو قابل للتعيين عن مقاول مثلا بمجرد طلب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 139 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.