Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 147

  1. العدد الثامن
  2. موضوع العدد المعاملات المصرفية
  3. عمليات الائتمان
  4. الخلاصة

(هـ) دفع المستورد أجرة للمصرف مقابل ما يقوم به من خدمات وإجراءات تتعلق بالبضاعة، وهو جائز إن لم يتخذ ستارا للربا وإلا امتنع.

فإن ثبت تحريم ما ذكر أو بعضه؛ فالاعتمادات المستندية محرمة لما لابسها لا لذاتها، وهل يعود ذلك التحريم على العقد بالفساد، أو يبطل الشرط الملابس للعقد، ويمضي العقد؟ هذا محل نظر وموضع اجتهاد اختلفت في مثله آراء الفقهاء، وعلماء الأصول.

هذا ما تيسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 147 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.