Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 150

  1. العدد الثامن
  2. الفتاوى
  3. الزكاة في مال اليتيم والمجنون

فتوى رقم ١٦١ في ١٢/ ٦ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين وهي:

...

السؤال الأول: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟

والجواب: الحمد لله. تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك، لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي ﷺ: «من ولي مال يتيم فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (١)». ولما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر.

...

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 150 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.