Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 295

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. المبحث الثاني في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقار

٦ - أن يبيع العرض بعين لا إن لم يبع، أو بيع بعرض، لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل.

ج- واشترط الشافعية (١):

١ - أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة كالبيع والإجارة والنكاح والخلع.

٢ - أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة، ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بالنية.

٣ - أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع.

٤ - مضي حول من الملك.

٥ - أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.

٦ - أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 295 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.