Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 297

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. المبحث الثالث في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه

الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٢ - وذهب المالكية (١) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٣ - وذهب الظاهرية (٢) ومن وافقهم (٣) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

أدلة الرأي الأول وهم الجمهور استدلوا بما يلي:

بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٤).

قال الإمام ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٥) يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات: الجياد يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء كما حدثنا محمد بن المثنى. عن مجاهد في هذه الآية:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.