Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 351

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثاني زكاة الزيتون ونصابها وحكم الحرص فيه
  5. المطلب الرابع منشأ الاختلاف في النصاب

عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (١)».

الحديث الثاني: روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)».

محل التعارض بين الحديثين السابقين:

يدل الحديث الأول على أن ما سقي بماء السماء زكاته العشر قل أو كثر فهو عام في القليل والكثير، ومن ثم فإنه لا يشترط مقدار معين يخرج منه هذا العشر.

بينما يدل الحديث الثاني على اشتراط النصاب فيما تجب فيه الزكاة فما كان دون خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة فيكون هذا الحديث معارضا للأول الذي دل على إخراج الزكاة في القليل والكثير، ولو كان القليل دون خمسة أوسق.

ولقد سلك الفقهاء في دفع هذا التعارض مناهج عدة هي:

الأول: الجمع بين الحديثين وذلك على مذهبين:

المذهب الأول: تخصيص حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بحديث أبي سعيد الخدري، ويكون الحكم أن ما سقي بماء السماء أو كان عثريا من الزيتون لا تجب فيه زكاة العشر إلا إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 351 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.