Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 365

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثالث حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر
  5. المطلب الثاني حكم النفقات على الزيتون

وحجتهم في ذلك: قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر (١)».

وجه الاستدلال في الحديث: لقد حكم الرسول ﷺ بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي، لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعا، مرة العشر ومرة نصفه، بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج- وهو القدر المساوي للمؤنة- أصلا (٢).

الثاني: يجوز خصم النفقات من الغلة قبل أن تؤخذ الزكاة، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس ومكحول واختاره ابن العربي ومن المعاصرين القرضاوي (٣).

وحجتهم في ذلك:

أولا: روى أبو عبيد عن مكحول قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخراص قال: خففوا فإن في المال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 365 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.