Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 45

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (١)»، والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهى عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة.

أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال، وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك، فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن ﷺ في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن.

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن النبي ﷺ أنه «استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له (٣)»، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.