Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 69

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الحلف بالحرام

س: ما حكم من يحلف بالحرام، أو يقول: حرام لا أذوق هذه الذبيحة؟ هل يعتبر هذا يمينا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢)، ومن أسباب النزول أنه ﷺ حرم على نفسه العسل، فأنزل الله على نبيه ﷺ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، وهي الكفارة، فمن حرم المباح على نفسه فليكفر كفارة اليمن بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يعادل كيلو ونصفا أرزا، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.