Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 82

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. تأخير الصلاة عن أول وقتها للمسافر الذي لا يجد الماء

وأتوضأ وأصلي، أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي؟

ج: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.