Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 166

  1. العدد الثامن
  2. الفتاوى
  3. العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته

ذمته، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة.

...

الرابع: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا. .؟

...

والجواب: إذا أخرجت شيئا من مالك، وسلمته بيد فقير، ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزئ زكاة.

...

الخامس: إذا أعطيت قرضا لبعض الناس وتعسر عليه الدفع وسامحتهم على نيتي أنها من الزكاة فهل يجوز وتجزئ أم لا. .؟

...

والجواب: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكا لك، وبالله التوفيق. .، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 166 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.