Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 323

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في مفهوم صفة المالية
  5. المبحث الثاني عناصر صفة المالية
  6. المطلب الثالث عنصر حل الانتفاع

من حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه، ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان، تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.

وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقال للنبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وقال رسول الله ﷺ في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».

وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؟

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.