Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 331

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في مفهوم صفة المالية
  5. المبحث الثاني عناصر صفة المالية
  6. المطلب الخامس عنصر العينية

حيث يقولون إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول.

وأيا كان مرادنا بالعينية في هذا المبحث -أي سواء أكان المحترز منه المنافع، أم كان المحترز منه الديون- فإن الخلاف في اعتبارها عنصرا من عناصر المالية هو ذاته، حيث يخالف الحنفية الجمهور، فيرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط العينية لثبوت صفة المالية -بالاعتبارين- ويدخلون المنافع والديون في مسمى المال، فيما يرى الحنفية اشتراطها -بالاعتبارين- ولا يعدون المنافع ولا الديون أموالا. كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- في المبحثين المتعلقين بمالية المنافع والديون، لكني أحببت أن أنبه إلى الملحظ السابق تتميما للفائدة ودفعا لما قد يرد من التباس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.