Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 339

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الثاني في مالية المنفعة

الإنسان به إلى مطلوبه (١). وهذا يعني أن المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الشيء، عرضا كان، كسكنى الدار، وركوب الدابة، أو مادة، كاللبن، والولد من الحيوان، وكالثمرة من الشجرة، ونحوها (٢).

أما عند الفقهاء: فالمنفعة لا تطلق في اصطلاح أكثر الفقهاء إلا على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال، كسكنى المنازل، وركوب الدابة، ولبس الثوب، وعمل العامل، ولا تتناول الفوائد المادية، كاللبن، والولد من الحيوان، والثمرة من الشجرة، وأجرة الأعيان ونحوها، وإنما يسمى ذلك غلة وفائدة (٣). قال في مغني المحتاج: (والمراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهما، وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما) (٤)، وقال ابن عرفة في تعريف المنفعة: (ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 339 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.