Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 345

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الثاني في مالية المنفعة

وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه ... ) (١).

والذي يظهر لي أن ما ذكروه من أمثلة ليس المؤثر فيه الحقيقة والمجاز في اللغة، بل هو اختلاف الحقيقة عرفا، فقد يتعارف الناس على خروج المنفعة عن مسمى المال، وعلى حسب عرفهم تفسر ألفاظهم في الأيمان والوصايا والإقرارات ونحوها مما عماده الألفاظ. وهذه القاعدة -أعني قاعدة حمل ألفاظ الناس على أعرافهم وتقرير موجباتها بناء على العرف- قد أكد عليها جمع من العلماء المحققين، وذكروا أن العرف قرينة تصرف اللفظ، بناء على أن العرف اصطلاح حادث طرأ على أصل اللغة، فهو مقصود المتكلم عند الإطلاق، ما لم ينص على خلافه.

يدل على ذلك: أنه مع تسليم الحنابلة بدخول المنافع في مسمى المال نجد الفتوحي ﵀ يعرف البيع في المنتهى بقوله: (مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا، بإحداهما، أو بمال في الذمة ... ) ويقول في الشرط الثالث من شروط البيع: (كون مبيع مالا؛ وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (٢) ويعلق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 345 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.