Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 360

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الثالث في مالية الآدمي

وقد حدد أبو حنيفة ومحمد النقص بعشرة دراهم، فقالوا: إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف درهم أو أكثر؛ فإنه يضمن بعشرة آلاف إلا عشرة، وإذا كانت دية الأمة خمسة آلاف درهم فأكثر؛ فإنها تضمن بخمسة آلاف إلا عشرة؛ وذلك لأن دية الحر عشرة آلاف، ودية الحرة خمسة آلاف درهم عندهم (١).

قلت: ولعل تحديد العشرة الدراهم هنا مبني على نصاب القطع في السرقة فإنه عندهم عشرة دراهم.

وبالتأمل في القولين يظهر لي رجحان رأي الجمهور، وأن العبد مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت؛ كغيره من الأموال، وما ذكره الحنفية مجرد تعليل ضعيف لا يكفي لنقل العبد عن حكم جنسه.

رابعا: من القواعد المتفق عليها عند الشافعية: أن الحر لا يدخل تحت اليد، ولذا قالوا إن منفعة الحر مضمونة بالتفويت، فإذا قهر حرا وسخره في عمل ضمن أجرته.

ولكن جرى الخلاف عندهم في ثلاث مسائل تتعلق بمنافع الحر:

إحداها: لا تضمن منفعة الحر بالفوات تحت اليد، فلو قهر حرا، وحبسه، وعطل منافعه لم يضمن هذه المنافع على الأصح؛ لأن الحر لا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 360 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.