Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 364

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الرابع في مالية الخمر والخنزير

توفيقا بين كلامهم) (١)، وذلك أن التقوم عندهم من شرطه المالية وإباحة الانتفاع فكل متقوم مال دون العكس.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر والخنزير ليسا بمال؛ لأن من شرط المالية عندهم إباحة الانتفاع المطلقة في حال الاختيار والاضطرار. وعليه فلا يصح بيعهما. لكنهم مع ذلك أوجبوا على من غصبها من ذمي أن يردها عليه بعينها -إن بقيت عينها- أما إن أتلفها على صاحبها الذمي فلا ضمان عليه، لا بمثلها ولا بقيمتها، عند الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وذهب الإمام مالك إلى أنه يضمنها للذمي بقيمتها، سواء كان المتلف مسلما أم ذميا. كما أوجب الشافعية ردها على صاحبها المسلم إن كانت محترمة وهي التي عصرت من غير قصد الخمرية (٢).

لكنهم مع ذلك لا يوجبون حد السرقة على من سرق خمرا، وخنزيرا؛ لأنهما ليسا بمال (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 364 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.