Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 366

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الخامس في مالية الكلب

مباحة لغير ضرورة) (١) أو: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (٢) قالوا: فيخرج الكلب؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة (٣). وكذلك جاء في شروط القطع في السرقة عندهم: (لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما؛ لأنه ليس بمال) (٤)، والشافعية عللوا بتحريم بيعه وبنجاسته مطلقا (٥).

وقد انعكس هذا الخلاف على عدة فروع اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا الخلاف، أو تأثرا به، فمن هذه الفروع:

أولا: بيع الكلب: حيث اختلف في حكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه.

الرأي الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى حرمة بيع الكلب، وهو رواية عن الإمام مالك مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 366 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.