Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 371

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث السادس في مالية الميتة والدم

المبحث السادس: في مالية الميتة والدم

اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:

(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها)، وقال السرخسي: (الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما (١)، وعلله آخرون بنجاستهما (٢). وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما (٣)، وعلله بعضهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 371 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.