Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 374

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الخاتمة

بذلك وحاول أن يعرف المال بتعريف حاصر جامع مانع، يميز المال عما يشبهه، ويجعل له مفهوما واضحا.

٤ - بناء على اختلاف الفقهاء في مفهوم المالية، ومكونات هذا الوصف فقد اختلفوا في مالية بعض الأشياء، ومن أهمها: الدين والمنفعة، والآدمي الرقيق، والخمر والخنزير، والكلب، وبنوا على هذا الخلاف فروعا كثيرة مردها إليه، ومردها الأصلي إلى ما بني هذا الخلاف عليه في الأساس، وهو اختلافهم في معنى المال. وغالب هذه الاختلافات إنما هي بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة أخرى لوقوع الاختلاف بينهم في اعتبار العينية، وإمكان الادخار، وحل الانتفاع شروطا في صفة المالية حيث ينفرد الحنفية باعتبار الأولين شرطين فيها، وبعدم اعتبار الثالث. وقد نقض الحنفية أصلهم في الثالث فقالوا بعدم مالية الميتة والدم لاعتبار آخر.

وما قدمت هنا إنما هو جهد المقل، وقد كان غايتي فيه الحق، فإن وفقت فبفضل من الله وتوفيقه، وله الحمد والشكر على كل حال، وإن كانت الأخرى فأنا للتقصير أهل، وأسأل الله ﷿ المغفرة.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 374 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.