Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 83

  1. العدد السابع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حكم لبس اللون الأحمر بالنسبة للنساء

كله وهو التشبه بالرجال، والتشبه بالكفار، ولبس الثياب الكاسية العارية وهي ما فسرناها به إما بلبس الضيق من الثياب أو الشفاف أو المفتوح ونحوه مما فيه إبراز لمفاتن المرأة، وهذا الأخير صرح فيه النبي ﷺ بأنه من أهل النار في قوله ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما (١)» إلى أن قال ﷺ: «ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (٢)» أخرجه مسلم.

فالإسلام كرم المرأة ولم يحرمها وعرف لها ما جبلت عليه من حب التزين والحلية يقول ﷾: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (٣)، فالإسلام راعى جانب أن المرأة منذ نشأتها وهى تحب الزينة والتحلي فلم يحرمها منها، فحرم على الرجل لبس الذهب وأباحه للمرأة وحرم على الرجل لبس الحرير وأباحه للمرأة، وحرم على الرجل لبس الأحمر الخالص وأباحه للمرأة، وهكذا كل ما كان من أمور التحلي والزينة، لكن الإسلام أيضا ضبط أمور المرأة من حيث اللباس والمشية والحجاب ونحوه كل ذلك لا منعا لزينتها حاشا وكلا بل لحفظ كرامتها وصيانتها، فالواجب على المرأة المسلمة أن تطبق شرع ربها منشرحة بذلك نفسها، عالمة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.