Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 85

  1. العدد السابع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. التثنية والإفراد في إقامة الصلاة

س: أسمع بعض من يقيمون الصلاة يفردون ألفاظها أي يقولون مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله أثناء الإقامة وبعضهم يقولها مرتين، وسؤالي هل تكون مرة واحدة أم مرتين حيث حصل خلاف بين بعض المصلين في ذلك أفتونا مأجورين؟

ج: كلاهما مصيب فالسنة جاءت بهذا وهذا، فجاء في حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ: «أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١)» متفق عليه، وفي حديث أبى محذورة ﵁ أن رسول الله ﷺ: «علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (٢)» أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه، والمعنى أنه في الأذان يكون كأذان بلال خمس عشرة جملة إلا أنه يرجع في الشهادتين فيقولها بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، فتكون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 85 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.