Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 88

  1. العدد السابع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري

س: ما حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري أي ليس قرضا للاستهلاك أفتونا مأجورين؟

ج: إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 88 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.