Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 133

  1. العدد السابع والسبعون
  2. البحوث
  3. الوقف على القرآن
  4. المبحث الرابع أنواع الوقف

أولا: حكم وقف العقار:

اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على مشروعية وقف العقار، وأنه من القرب المندوب إليها، بل نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة من العلماء منهم: القرطبي، وموفق الدين بن قدامة المقدسي، والنووي، وغيرهم (١).

قال الترمذي في سننه: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) (٢).

ثانيا: حكم وقف المنقول:

المنقول الذي وقع فيه الخلاف هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان والسلاح والأثاث والأجهزة وغيرها.

أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام ونحوه فهذا لا يدخل في الخلاف، فجمهور العلماء على عدم الجواز، بل يكاد يكون اتفاقا منهم على عدم جواز وقفه.

ومن نقل عنهم الجواز فلعلهم لم يريدوا حقيقة الوقف الشرعي، وإنما أرادوا أنه لا ينتفع به في غير تلك الجهة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.