Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 288

  1. العدد السابع والسبعون
  2. البحوث
  3. حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري
  4. الفصل الأول منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري
  5. المبحث الخامس العقوبات الرادعة في الدنيا والآخرة
  6. المطلب الأول عقوبة الردة

وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل، لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى عليا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا.

وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، ولا تقتل لنهي النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي.

وقد استدل القائلون بقتل المرتدة بقوله ﵇: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» وقال النبي ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢)» ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل، وأما نهي النبي عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية، فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل يقر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 288 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.