المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، واختيار الشوكاني (٣) ﵀.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (٦)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (٧). ورواية عند الحنابلة (٨).