القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).
الأدلة والمناقشات:
استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:
١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن «النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (٣)».
وجه الاستدلال: أن قوله ﵊: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (٤).