Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 182

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الأول حكم الفتح على الإمام

القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).

الأدلة والمناقشات:

استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:

١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن «النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (٣)».

وجه الاستدلال: أن قوله ﵊: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 182 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.