ج- وعن عبيدة بن ربيعة ﵀ قال: " أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان " (١).
د- عن أبي جعفر القاري قال: " رأيت أبا هريرة ﵁ يفتح على مروان في الصلاة " (٢).
وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (٣)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.
٢ - أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (٤).
٣ - أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (٥).
٣ - أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال