Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 189

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الأول حكم الفتح على الإمام

لم تفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة (١).

أما من قال بأنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، وفي الفريضة في الفاتحة فقط فلم أقف على دليل لهم، ولعله يستدل لهم بمثل ما استدل به للقول السابق، ويناقش بمثل ما نوقش به ذلك القول.

أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت، فلم أقف على دليل لهم، ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن يأتي بالآية فناسب حينئذ الفتح.

ويناقش قولهم بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط، فقد يرى شخص أن الإمام أطال ويرى أخر أنه لم يطل، ثم إن الأدلة المثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها التقييد بالإطالة.

واستدل من قال بعدم جواز الفتح على الإمام إلا في الفاتحة بما يأتي:

١ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: «كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ": قلنا: نعم، يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 189 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.