Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 192

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الأول حكم الفتح على الإمام

صحابي خالف ما ثبت في السنة من مشروعية الفتح على الإمام، والسنة مقدمة على قول الصحابي.

٤ - ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: " إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام " (١).

ونوقش بأنه محمول على الفتح من غير حاجة (٢).

ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي مخالف لما ثبت في السنة وهي مقدمة عليه، ثم هو أيضا مخالف بما ثبت عن صحابة آخرين ﵃ من القول بمشروعية الفتح على الإمام.

٥ - أن قراءة الفاتحة واجب، فكان الفتح على الإمام فيها جائزا وأما قراءة غير الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح فيه (٣).

ونوقش بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها (٤).

أما من قال بكراهة الفتح على الإمام مطلقا فقد يكون دليلهم ما روي من النهي عن ذلك - كما في أدلة القول السابق - ولكن حمولها على الكراهة لا التحريم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 192 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.