Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 195

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الثالث إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

وذلك بأن يردد الآية، أو يسكت إذا أخطأ على قولين:

القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره.

وهو مقتضى مذهب الشافعية، تخريجا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على الإمام (١)، وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء، ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجا على مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة "منع منها" أو تردد فيها (٢)، ولو كان الإلجاء مكروها للإمام لذكروه هنا.

القول الثاني: أنه يكره الإلجاء للإمام، بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل إلى آية أو سورة أخرى.

وهو مذهب الحنفية، والظاهر من كلام المالكية (٣).

وعللوا لذلك بأن الإمام إذا ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكروهة (٤).

ويناقش بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.