Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 197

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الرابع تعدد الفاتحين على الإمام

المسألة والذي يظهر - والله أعلم - اتفاقهم على أن الإمام - إذا لم يغلب على ظنه شيء أنه إما أن يركع، أو ينتقل إلى آية أخرى، وذلك تخريجا على مذهب الحنفية في أنه يسن للإمام ألا يلجأ المأموم للفتح إذا أخطأ بل يركع، أو ينتقل لآية أخرى - كما تقدم (١) - وهذا مثله.

وتخريجا على مذهب المالكية في أن الإمام إذا لم يسمع الفتح إما أن يركع أو ينتقل لآية أخرى (٢)، وتخريجا على مذهب الحنابلة في أنه إذا تعدد المنبهون - في غير الفتح - واختلفوا سقط قولهم، ومقتضى ذلك ركوع الإمام، أو انتقاله لآية أخرى في مسألة الفتح.

ويمكن الاستدلال لهذه المسألة: بأن الإمام لو لم يركع أو ينتقل لآية أخرى - في هذه الحالة لحصل له تشويش، وإرباك يخل بالخشوع، وينافي ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من هيئة.

تفريع على هذه المسألة: الذي يفهم من كلام الفقهاء أن المشروع في حق المأموم ألا يعجل بالفتح إذا علم أن هناك من هو أولى وأحفظ منه، أو كان بعيدا بحيث لا يسمعه الإمام، أو شك في فتحه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 197 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.