Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 203

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب السادس أثر الفتح على الإمام
  6. المسألة الثانية أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

وهو قول للحنفية (١).

القول الخامس: أن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا، أو شك لم تبطل أما إن قصد الرد فقط أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته.

وهو قول للشافعية (٢).

القول السادس: أن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل إذا فتح عليه في الفاتحة.

وهو قول ابن حزم الظاهري (٣).

الأدلة والمناقشة:

استدل القائلون بعدم بطلان صلاة المأموم مطلقا بأنه مأذون له شرعا في الفتح على إمامه - كما تقدم في مسألة حكم الفتح - وإذا كان كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الشارع لا يمكن أن يأذن للمأموم بشيء ثم يجعله مبطلا لصلاته (٤).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل عن قصد الرد ولا تبطل إن قصد التلاوة بأن الرد تفهيم وتعليم، وهو لا يجوز في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 203 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.