Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 206

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الأول الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
  5. المطلب السادس أثر الفتح على الإمام
  6. المسألة الثالثة أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

كذلك لم تفسد به الصلاة (١).

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية (٤).

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).

٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 206 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.