Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 215

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. المبحث الثاني الفتح على غير الإمام
  5. المطلب الثالث أثر الفتح على غير الإمام
  6. المسألة الأولى أثر فتح المصلي على غير الإمام

التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).

٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.