Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 227

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. الفتح في الصلاة
  4. الخاتمة

بالفتح عليه.

٥ - لا يكره للإمام إلجاء المأمومين للفتح عليه، لكن لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح منهم.

٦ - إذا تعدد الفاتحون على الإمام واختلفوا في الفتح ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يركع أو ينتقل لآية أو سورة أخرى، والأولى بالمأموم ألا يفتح إذا كان بعيدا عن الإمام، أو علم بوجود من هو أحفظ منه، أو شك في حفظه.

٧ - لا يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام.

٨ - الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في قراءة الفاتحة ولا يبطل صلاة المأموم، ولا صلاة الإمام إذا أخذ به مطلقا.

٩ - لا يجوز فتح المصلي على غير إمامه - أيا كان - وتبطل صلاته مطلقا بذلك الفتح.

١٠ - يجوز فتح غير المصلي على المصلي، ولا تبطل صلاة المصلي المفتوح عليه إذا أخذ بهذا الفتح.

١١ - محل الفتح إذا توقف القارئ وسكت، وإذا نسي الآية أو الكلمة وإذا أخطأ وإذا لحن.

١٢ - من كان بعيدا عن الإمام لا يجوز له حمل المصحف من أجل الفتح عليه، وكذلك لا يجوز من عدد كثير فوق الحاجة، ويجوز حمله من القريب عند الحاجة للفتح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 227 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.