Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 267

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني الواقعة القضائية
  5. المطلب الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

ذلك، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين. . . " (١).

وبهذا يتبين بأن الواقعة القضائية هي التي تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده؛ لينزل على الوقائع فيشخصها، وتدب فيه الحركة بعد السكون؛ ذلك أن القاضي إنما يحكم ويلزم في الوقائع المعينة (٢)، يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): " وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية " (٣).

فالأحكام الكلية إنما شرعت لتنزل على الوقائع المعينة، لا لتبقى علما مطلقا لا حقيقة له ولا واقع، يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠هـ): ". . . الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون " (٤)، ويقول في موضع آخر: " ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد (٥)، لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن " (٦).

وكذا الفتوى تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده لينزل على الوقائع، فيشخصها وتدب فيه الحركة بعد السكون، فهي محل للحكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.