Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 276

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني الواقعة القضائية
  5. المطلب الثاني تعريف الواقعة القضائية المؤثرة وشروطها

ومتي جهلت الواقعة المؤثرة، ويئس من الوقوف عليها أو شق اعتبارها، كانت كالمعدومة، لا تأثير لها ولو كان الأصل بقاءها، فلو ادعى المدعي بأنه اشترى جزءا مشاعا من عقار حدده ووصفه، ولكنه لم يذكر مقدار هذا الجزء - ثلثا أو ربعا أو أمتارا معلومة مشاعة - فإن هذه الواقعة لا تعتبر حتى يدعي المدعي بجزء معين.

٥ - أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

فلا تكون الواقعة القضائية مؤثرة، إلا إذا كانت ممكنة الوقوع، منفكة عما يكذبها شرعا وعقلا وحسا وعرفا، وغير متناقضة مع أمر سبق صدوره من الخصم ومن في حكمه، أما إذا لم تنفك عما يكذبها من أحد هذه الوجوه، فلا تكون مؤثرة.

فمثال ما كذب شرعا: الدعوى بأكثر من النصيب الشرعي في المسألة الإرثية، كأن تدعي الأخت في مسألة انحصر الوارث فيها في أخت وأخ شقيقين بأن لها النصف، وليس لها إلا الثلث؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذه الصورة.

ومثال ما كذب عقلا: من يدعي بأن زيدا قتل أباه منذ عشرين عاما، وسن المدعى عليه دونها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.