Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 305

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثالث أصول تنزيل الأحكام على الوقائع
  5. المطلب الرابع مراعاة الضرورات والحاجات

كانت، والمكلف ينتقل من مناط إلى مناط، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال؛ لأن الحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان.

ويدل على أصل مشروعية الضرورة قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١)، فقد استثنى الله ﷿ ما اضطر إليه الإنسان من طعام، فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار.

الحاجة تراعى كالضرورة:

المراد بالحاجة: ما يطرأ على الإنسان مما في ترك مراعاته مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس، وإن لم يبلغ درجة الضرورة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 305 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.