Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 310

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الرابع وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره ومراحله
  5. المطلب الأول وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

الأوصاف المؤثرة.

حدود القياس القضائي:

هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي له أربعة حدود، هي المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.

فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررا، أم اجتهد القاضي في تقريره.

ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.

وحده الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية والحكم الكلي.

والنتيجة: هي الحكم القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم (١).

وقد أشار ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) إلى هذا، فهو يقول: " الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات " (٢).

فالأدلة تبين الحكم الكلي الفقهي، والبينات تثبت الوقائع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.