Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 368

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. مسائل مصطلح الحديث
  4. المبحث الرابع قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.

وهذا الذي قرره الحافظ ابن عبد الهادي - أن من قيل عنه من الأئمة أنه لا يروي إلا عن ثقة محمول على الغالب - هو الذي يدل عليه كلام الأئمة.

قال الشافعي: " ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه " (١).

وقال ابن معين: " أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلا أو رجلين " (٢).

وقال أبو حاتم: " إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم " (٣).

وقال السخاوي: " ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وبقي بن مخلد، وحريز ين عثمان، وسليمان بن حرب، وشعبة، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، ويحيى بن سعيد القطان " (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 368 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.