Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 32

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. ردم المقابر وجعلها طريقا للسيارات

رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١)» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد والحافظ في (بلوغ المرام): إنه على شرط مسلم.

ومعنى الحديث: أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد (في الإثم) قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. وقال الباجي: يريد أن له من الحرمة في حال موته كما له من الحرمة في حال الحياة. انتهى كلام الباجي.

ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) عن ابن مسعود قال: (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته) قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي. ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي.

ومما يدل على المنع أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عمرو بن حزم قال: «رآني النبي ﷺ متكأ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر، أو لا تؤذه (٢)» رواه النسائي في السنن بلفظ «لا تقعدوا على القبور (٣)» ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الحافظ في (الفتح): إسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 32 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.