Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 62

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا

الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا.

س: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١)، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير ... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ ٢

ج: الرب جل وعلا نبه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا، هذه هي محل الزكاة، وأما الفواكه التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن فهذه ليست فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه الزكاة كالتمر، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.