Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 79, halaman 74

  1. العدد التاسع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء

على حناء أو تبعد شيئا من الحنة ولو قليلا وتمسح مكانه؟

الجواب: مسح الرأس أحد فروض الوضوء لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) والواجب أن يمسح مجموع الرأس ولا يكتفي بمسح بعضه، وإذا كان عليه حائل من القماش ونحوه وجب أن يزال ولا يمسح على القماش، وأما الحناء فإنه لا يؤثر في المسح لا سيما إن كان الحناء متفرقا غير ملبد في موضع، فإذا كان الحناء عاديا يعني بمعنى أنها جعلت الحناء على رأسها فالحناء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليه مجزئ ولا مانع من ذلك إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 79، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.